للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال جماعة) منهم صاحب "الفصول": (إذا أصرَّ) المدين (على الحبس، وصَبَر عليه، ضَرَبه الحاكم. قال في "الفصول" وغيره: يَحبسُه، فإن أبى) الوفاء (عزَّره، قال: ويُكرِّرُ حَبْسَه وتعزيرَه حتى يقضيه) أَي: الدَّين.

(قال الشيخ (١): نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم. ولا أعلم فيه نزاعًا، لكن لا يزاد في كلِّ يوم على أكثر التعزير إن قبل بتقديره) وجزم بمعنى ذلك في "المنتهى".

(وقال) الشيخ (٢): (ومن طُولب بأداء حق عليه) من دَينٍ أو غيره (فطلب إمهالًا) بقَدْر ما يتمكَّن فيه من أدائه (أُمهل بقَدْر ذلك، -كما تقدم (٣)، في الباب (في كلامه-؛ لكن إن خاف غريمُه منه) هربًا (احتاط عليه بملازمته أو كفيل، أو ترسيم عليه) وتقدم.

(وإن ادَّعى من عليه الدَّين الإعسار، وأنه لا شيء معه) يؤديه في الدَّين (فقال المدَّعي للحاكم: المال معه، وسأل) المُدَّعي (تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك) أي: إلى تفتيشه؛ لاحتمال صدق المدَّعي، وعدم المفسدة فيه.

(وإن صدَّقه) أي: المدين (غريمُه) في دعوى الإعسار (لم يُحبس، ووجب إنظارُه) إلى ميسرة (ولم تَجُزْ ملازمته) ولا الحَجْر عليه، كما


= وقال الحافظ في بلوغ المرام حديث ٨٦٧: أخرجه أبو داود مرسلًا، ورُجِّح. وقال في التلخيص الحبير (٣/ ٣٧): قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل.
(١) الاختيارات الفقهية ص / ٢٠١.
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ٢٠٠.
(٣) (٨/ ٣٢٨).