للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن طلب قِسْمَة الزَّرْع دونها) أي: الأرض (أو) طلب (قِسْمتَهما) معًا (فلا إجبار) للمتنع؛ لأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها، فلا يُقسم معها، كالقُماش الذي في الدار، ولا وحده؛ لأن القسمة لا بُدَّ فيها من تعديل المقسوم، وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن؛ لأن الزرع يكون فيه جيد ورديء، فإن جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من الجيد، كان صاحب الرديء منتفعًا من الأرض بأكثر من حقّه منها؛ لأن الزرع يجب بقاؤه في الأرض إلى حصاده.

(وإن تراضيا عليه) أي: على قِسْمة الزرع (والزرع قَصيل، أو) الزرع (قُطْن، جاز) كبيعه؛ ولأن الحقَّ لهما، ولجواز التفاضل إذًا.

(وإن كان) الزرع (بَذْرًا، أو سنبلًا مشتدَّ الحبِّ، لم يصِحَّ) أي: لم يجز (ولو تراضيا) على قِسمته؛ لأن البَذْر مجهول، وأما السنبل، فلأنه بيع بعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي.

(وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع (١) ماؤها، فالنفقةُ لحاجةٍ بقَدْرِ حَقَّيهما) أي: حقّ كلِّ واحدٍ منهما من النهر أو القناة أو العين، كالعبد المشترك (والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه) أي: الماء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون على شروطهم" (٢).

(وإن رضيا بقَسْمه) أي: الماء (مُهَايأة بالزمان) كيومٍ لهذا، ويوم لهذا، جاز؛ لأن الحقَّ لهما، وكالأعيان (أو) تراضيا على قسمه (بمزاز، بأن يُنصب حجرٌ مستوٍ، أو) ينصب (خشبة في مصدم الماء، فيه) أي: الحجر، أو الخشبة (ثقبان على قَدْر حقيهما، جاز) لأن ذلك طريق إلى


(١) في "ذ": "نبع".
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧) تعليق رقم (٣).