للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا تجب نفقته) أي: اللقيط (على ملتقطِه) لأنه لا يرثه (ويُنفَق عليه من بيت المال، إن لم يكن معه) أي: اللقيط (ما ينفق عليه) لما روى سعيد عن سُنَين أبي جميلة قال: "وَجدْتُ ملقُوطًا، فأتَيْتُ به عمرَ - رضي الله عنه -, فقال عريفي: يا أمير المؤمنينَ إنَّه رجلٌ صالحٌ، فقال عمرُ: أكذلكَ هو؟ قال: نَعَمْ، قال: فاذهَبْ، هو حُرٌّ، ولكَ ولاؤُهُ، وعلينا نفقتُهُ أو رضاعُهُ" (١).

(فإن تعذَّر) الإنفاق عليه من بيت المال؛ لكونه لا مال فيه، أو لكون البلد ليس بها بيت مال ونحوه (اقترضَ حاكمٌ على بيتِ المال) وظاهره: ولو مع وجود متبرع بها؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل، أشبه الأخذ لها من بيت المال؛ قاله في "شرح المنتهى".

(فإن تَعذَّر) على الحاكم الاقتراض على بيت المال، أو كان لا


(١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٣١١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٨)، عن الزهري سمع سُنينًا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب … الحديث بنحوه.
وذكره البخاري في الشهادات، باب ١٦، عن أبي جميلة معلقًا - بصيغة الجزم - ووصله مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٨)، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٣٨)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٥٠) رقم ١٣٨٣٩ - ١٣٨٤٠، وابن سعد في الطبقات (٥/ ٦٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٨، ١١/ ٤٠٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٣١٠)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٠٢) رقم ٦٤٩٨ - ٦٥٠٠، والبيهقي (٦/ ٢٠١ - ٢٠٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ٩٠) رقم ١٢٤٦٢، من طرق عن الزهري، عن سُنين أبي جميلة، يقول: وجدت منبوذًا … الحديث.
وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٧٤)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٣٩١).
وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٦٥): قال الدارقطني في كتاب العلل: وبعضهم رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي جميلة، قال: والصواب ما رواه مالك.