للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثمرة قيل بدوِّ صلاحها، فلا يصح (ويأتي قريبًا) موضَّحًا.

(ولو جعل) ربُّ الشجر (له) أي: للعامل (آصُعًا معلومة) كعشرة، لم تصح؛ لأنه قد لا يخرج إلا ذلك، فيختص به العامل (أو) جعل له (دراهم) ولو معلومة، لم تصح؛ لأنه قد لا يخرج من النماء ما يساوي تلك الدراهم (أو جعلها) أي: الآصُع المعلومة، أو الدراهم (مع الجُزء) المُشاع (المعلوم) بأن ساقاه على الثلث وخمسة آصُع، أو وخمسة دراهم (فَسَدتْ) المساقاة؛ لخروجها عن موضوعها.

(وكذلك) تفسد (إن شرط) ربُّ الشجر (له) أي: للعامل (ثَمَرَ شجرٍ بعينه) لأنه قد لا يحمل غيره؛ أو لا يحمل بالكلية، فيحصُل الضَّرر والغَرر.

(فإن جعل) ربُّ الشجر (له) أي: للعامل (ثمرةَ سنةٍ غيرِ السَّنة التي ساقاه عليها) أي: الثمرة (فيها) أي: السَّنة، بأن ساقاه على سنة أربع بجزء من ثمرة سنة خمس، لم تصح.

(أو) جعل له (ثمرَة شجرٍ غيرِ الشجرِ الذي ساقاه عليه) بأن قال له: اعمل في هذا البستان الشرقي يربع ثمر الغربي، لم تصح.

(أو) شرط عليه (عملًا في غير الشجر الذي ساقاه عليه) بأن ساقاه على بستان بنصف ثمره على أن يعمل له في بستان آخر (أو) شرط عليه (عملًا في غير السَّنة) بأن قال له: اعمل في هذا البستان سنة بنصف ثمره، على أن تعمل فيه في السنة الآتية (فسد العقد) لأن هذا كله يُخالف موضوع المساقاة؛ إذ موضوعها أنه يعمل في شجر معيَّنٍ بجزءٍ مُشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذي يستحق عليه فيه العمل (سواء جعل ذلك) الثمر (كلَّه حقَّه) أي: العامل في نظير عمله (أو) جعله (بعضَه) بأن سمَّى له النصف أو نحوه (أو) شرط (جميع العمل) على العامل (أو بعضه) بأن شرط أن يعمل نصف السنة أو نحو ذلك.