للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتقدم (١) لما سبق.

(وأحكام أُمِّ الولد أحكام الأمَة؛ من وطءٍ، وخدمةٍ، وإجارة، ونحوها) كالتزويج، والعتق، وملك كسبها، وحدها، وعورتها، وغيره من أحكام الإماء؛ لما روى ابن عباس مرفوعًا: "مَن وَطِيءَ أمتَه فولدتْ له، فهي مُعتقةٌ عن دُبُرٍ منه، أو قال: "مِن بَعده" رواه أحمد (٢)، فدلَّ على أنها باقية على الرق مدة حياته، فكسبها له.

(إلا في التدبير) فلا يصح تدبيرها؛ لأنه لا فائدة فيه، وتقدم (٣).

(و) إلا (فيما ينقُلُ الملك في رقبتها؛ كبيع، وهبة، ووقف، أو يراد له؛ كرهن) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "أنَّه نَهى عن بَيعِ أمّهات الأولادِ وقال: لا يُبعْنَ ولا يُوهبْنَ ولا يُورَثْنَ، يَستمتِعُ بهنَّ السَّيد مادامَ حيًّا، فإذا ماتَ فهيَ حُرَّة" رواه الدارقطني (٤). ورواه مالك في "الموطأ"


(١) (٨/ ٥١١).
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ١٢١) تعليق رقم (٢).
(٣) (١١/ ٥٩).
(٤) (٤/ ١٣٥). وأخرجه -أيضًا- ابن عدي في الكامل (٤/ ١٤٩٤)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٩٧)، من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (١/ ٢٦٧)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقال: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، والمحفوظ عن ابن عمر قال: قضي عمر .... الخبر.
وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٢٢)، وقال: هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسندًا.
وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٤٧) فقال: وعندي أن الَّذي أسنده خير من الَّذي وقفه، وفي كلامه هذا خطأ، وهو قوله: إنه موقوف على ابن عمر، =