للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا (١)، قال المجد (٢): وهو أصح.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعْتقها ولدُها" (٣) وتقدم.

وروى سعيد: حدثنا أبو معاوية، عن المغيرة، عن الشعبي، عن عَبِيدة قال: "خطب عليٌّ الناس، فقال: شاورني عمرُ في أمهاتِ الأولاد فرأيتُ أنا وعمرُ عتقهنَ، فقضي به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما


= وإنما هو موقوف على عمر.
وقال ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص / ٦٣ - ٦٥: فهذا الحديث مَن نظر فيه حَكَمَ بصحته باديَ الرَّأي؛ لأن إسناده الأول رجاله ثقات، لكنه غَلَطٌ بلا شكٍّ، يُبَاهِلُ مَن ذاق طَعْمَ هذه الصناعة على أنَّ رَفْعَهُ غَلَطٌ، فإن الدارقطني رواه أيضًا عن. . عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر، عن عمر، قوله. وهذا هو الصحيح. . فعلمتَ أن الحديث من قول عمر رضي الله عنه، ومَن رَفَعهُ فقد وَهِمَ لا محالة.
(١) مالك في الموطأ (٢/ ٧٧٦)، والدارقطني (٤/ ١٣٤). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ٢٩٢) رقم ١٣٢٢٨، وسعيد (٢/ ٦٥) رقم ٢٠٥٤، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٨)، من طرق عن عبد الله بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا.
وقال البيهقي: هكذا رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار، وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو وهم لا يحل ذكره.
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٢) رقم ١٣٢٢٥، ١٣٢٢٩، من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر، وأيوب، وسعيد (٢/ ٦٤) رقم ٢٠٥٣، من طريق يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، والبيهقي (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٨) من طريق عبد الله وعبيد الله ابني عمر، عن نافع، به.
قال الدارقطني في العلل (٢/ ٤١ - ٤٢): الحديث عن عمر موقوف.
(٢) منتقى الأخبار (٢/ ٤٩١) رقم ٣٤٠٦.
(٣) تقدم تخريجه (١١/ ١١٨) تعليق رقم (٤).