للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قدر على ثمن أمَة، لم يتزوَّج أمَة؛ قاله كثير من الأصحاب منهم القاضي في "المجرد"، وابن عقيل، وأبو الخطاب في "الهداية"، والمجد في "المحرّر"، وصاحب "المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"النظم"، و"الشرح"، و"الحاوي الصغير"، و"الوجيز" وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في "تذكرته". قال في "الرعاية": وهو أظهر، وظاهر كلام الخرقي عدم اشتراطه، وهو ظاهر إطلاق القاضي في "تعليقه"، وطائفة من الأصحاب، وقَدَّمه في "الرعايتين" و"الفروع"، وجزم به في "المنور"؛ قاله في "الإنصاف"، وقدَّم الثاني في "التنقيح"، وقطع به في "المنتهى"، وهو ظاهر الآية.

(والصبر عنها) أي: عن نِكاح الأمة (مع ذلك) أي: مع وجود ما تقدم اعتباره (خير وأفضل) لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (١).

(وله) أي: للحر (فِعلُ ذلك) أي: تزوج الأَمَة بالشرطين المذكورين (مع صغر زوجته الحرّة، أو) مع (غيبتها، أو) مع (مرضها) بحيث تعجز به عن الخدمة؛ لأن الحرة التي لا تعفّه كالعدم (أو كان له مال ولكن لم يُزَوَّج) حرّة (لقصور نسبه) فله نكاح الأَمة؛ لأنه غير مستطيع الطَّوْل إلى حرّة (٢) (أو له مال غائب) فله أن يتزوَّج الأَمة (بشرطه) وهو خوف العنت؛ لأنه غير مستطيع الطَّوْل لنكاح الحرّة.

(فإن وَجَدَ من يُقرِضه) ما يتزوَّج به حرّة؛ لم يلزمه؛ لأن المقرض يطالبه به في الحال (أو رضيت الحرّة بتأخير صداقها) لم يلزمه؛ لأنها


(١) سورة النساء، الآية: ٢٥.
(٢) في "ذ": "إلى نكاح حرة".