للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخُمْس؛ لانفرادها بالغزو، والمقيم بدار الإسلام ليس بمجاهد.

(وإن نَفَذَ (١)) الإمام (جيشين أو سريتين، فكلُّ واحدة منفردة بما غنمته) لانفرادها بالقتال عليه.

(وإذا (٢) قُسمت الغنيمة في أرض الحرب، فتبايعوها، أو تبايعوا غيرها، ثم غلب عليها العدوُّ، فهي من ضمان مُشترٍ) لأنها مال مقبوض يجوز له التصرُّف فيه، أشبه سائر أمواله (وكذا لو تبايعوا شيئًا في دار الإسلام زمن خوف ونَهْبٍ ونحوه) فاستولى عليه العدو، فإنه من مال المشتري.

(وللإمام البيعُ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحةٍ) لأن ولايته ثابتة عليها، أشبه وليَّ اليتيم، وسواء كان البيع للغانمين أو غيرهم.

(ومن وطئ جاريةً من المغنم قبل قَسْمِه ممن له فيها حق أو لولده، أُدِّب) لأنه وطء حرام؛ لكونه في ملك مشترك (ولم يبلغ به الحدّ) لأن له في الغنيمة ملكًا، أو شُبهة ملك، فيُدرأ عنه الحدُّ للشُّبهة (وعليه مهرُها يُطرح في المَقْسم) لأنها ليست مملوكة له، أشبه وطء أَمَة الغير، ولا يسقط عنه من المهر بقَدْر ملكه، كالمشتركة، خلافًا للقاضي؛ لأن مقدار حقه يعسر العلم به، ولا ضرر عليه بوضع المهر في الغنيمة، فيعود إليه حقّه (إلا أن تَلِدَ منه فيكون عليه قيمتُها) لأنه فوَّتها على الغانمين، كما لو أتلفها، وحينئذ تُطرح في الغنيمة، فإن كان معسرًا كانت في ذِمته (فقط) أي: دون مهرها وقيمة الولد؛ لأنه ملكها حين علقت، فلم يكن للغانمين


(١) في "ذ": "أنفذ" وكلا الوجهين صحيح. انظر المصباح المنير ص/ ٨٤٧، مادة (نفذ).
(٢) في "ذ": "وإن".