للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قطع واحدٌ يديه (١) من الكوع، و) قطع (آخر من المرفق فمات، فهما قاتلان) أي: فهما سواء في القِصاص أو الدية (ما لم يبرأ الأولُ) لأنهما قَطْعان، فإذا مات بعدهما، وجب عليهما القِصاص كما لو كانا في يدين.

(فإن برىء) الأول قبل قطع الثاني (فـ)ـالقاتل (الثاني) لأن جناية الأول قد انقطعت سرايتها بالاندمال، فيخيّر الولي في الثاني بين القِصاص والدية.

(فإن اندمل القَطْعان؛ أقيد الأول، بأن يُقطع من الكوع) كما قَطَعَ (والثاني: إن كانت كفُّه مقطوعة؛ أُقيد -أيضًا- فتقطع يده من المرفق) كما فَعَلَ (وإن كان له) أي: الثاني (كفٌّ) فلا قِصاص؛ لتعذُّره (فـ)ـتجب (حُكُومَة) قدّمه في "المبدع" وغيره. وقيل: ثُلُث دية يد، وجزم به في "المنتهى" في دية الأعضاء ومنافعها.

(وإن قتله جماعة) اثنان فأكثر (بأفعال لا يصلُحُ واحدٌ منها لقتلِه، نحو أن يضربه كلُّ واحدٍ سوطًا في حالة أو متواليًا؛ فلا قود، وفيه عن تواطؤ وجهان) قاله في "الترغيب" (الصواب) وجوب (القود) وتقدم معناه.

(وإن فعل واحدٌ فعلًا لا تبقى معه الحياة، كقطع حُشوته أو مريئه، أو وَدَجيه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل هو الأول) لأن الحياة لا تبقى مع جنايته. والحُشوة -بضم الحاء وكسرها-: الأمعاء. والمَرِيء -بالمد-: مجرى الطعام والشراب في الحلق. والوَدَجان -بفتح الواو (٢)


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٩٥): "يده".
(٢) "الواو" كذا بالأصول! وصوابها: "الدال" كما في المطلع ص/ ٣٥٩، وعامة المعاجم.