له بإقراره (فلا يملك قتلَه ولا مطالبته بثلث الدية) لاعترافه أنه لا يستحق ذلك عليه.
(وله) أي: الولي (أن يقتصَّ منه مُوضِحةً، أو يأخذ منه أرْشَها) خمسًا من الإبل.
(ولم يُقبل قوله) أي: الموضِح، ولا الولي المصدِّق له (في حق شريكيه) لأنه إقرار على غيره.
(فإن اختار الوليُّ القِصاصَ، فله قتلهما) كما لو لم يدّع ذلك (وإن اختار) الولي (الدِّية، لم يلزمهما أكثر من ثلثيها) كما لو لم يدّع البرء.
(وإن كذَّبه الوليُّ) في دعواه أن جرحه برىء (حَلَف) الولي؛ لأنه منكر (وله) أي الولى (الاقتصاصُ منه أو مطالبته بثلث الدية، ولم يكن له مطالبة شريكيه بأكثر من ثلثيها) أي: الدية.
(وإن شهد له شريكاه ببُرْئها، لَزِمهما الدِّيةُ كاملةً) لأن ذلك موجب شهادتهما، فيؤاخذان به (للوليِّ أخذُها) أي: الدية (منهما، إن صَدَّقهما، وإن لم يُصدِّقهما أو عفا إلى الدِّية، لم يكن له) أي: الولي (أكثرُ من ثُلُثيها) لاعترافه أنه لا يستحق عليهما سوى ذلك. و"أو" بمعنى الواو (وتُقبل شهادتهما) لشريكهما في الجناية؛ لأنها لا تدفع عنهما ضررًا ولا تجلب نفعًا (إنْ كانا قد تابا وعدلا) وإلا فشهادة غير مقبولة (١)(فيسقط القِصاصُ) عن المشهود له في النفس؛ لعدم سراية جرحه (ولا يلزمه أكثر من موضحة).
قلت: ويتعيَّن أرشها دون القِصاص مع تكذيب الولي؛ لاعترافه بعدم استحقاقها.