للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكلُّ تصرُّفٍ لا يمنع الابنَ التصرفَ في الرقبة، كالوصية، والهبة قبل القبض) والرهن قبل القبض (والوطء المجرَّد عن الإحبال، والتزويج) للرقيق (والإجارة والمزارعة عليها، وجعلها مضاربة في عقد شركة، لا يمنع) الأب (الرجوعَ) لبقاء ملك الابن، وسلطنة تصرفه (وكذلك العِتق المعلَّق) على صفة قبل وجودها، فلا يمنع الرجوع.

(وإذا رجع) الأب في العين (وكان التصرف لازمًا، كالإجارة، والتزويج والكتابة، فهو) أي: التصرف (باقٍ بحاله) كاستمراره مع المشتري من الولد، لكن تقدَّم (١) أن الأخذ بالشُّفعة تنفسخ به الإجارة، والفرق أن للأب فعلًا في الإجارة؛ لأن تمليكه لولده تسليطٌ له على التصرف فيه، ولا كذلك الشفيع. هذا ما ظهر لي، والله أعلم.

(وإن كان) التصرف (جائزًا، كالوصية والهبة قبل القبض) والمزارعة والمضاربة والمشاركة (بطل) ذلك التصرف؛ لأن استمرار حكمه مقيد ببقاء المعقود عليه (٢)، وقد فات، بخلاف الأول (والتدبير والعتق المعلَّق بصفة، لا يبقى حكمهما في حقِّ الأب) لأنهما لم يصدرا منه.

(ومتى عاد) المُدَبَّر، أو المُعلَّق عِتقُه بصفة (إلى) ملك (الابن، عاد حكمهما) لعود الصفة (وإن وهب (٣) الولد لولده لم يملك) الواهب الأول (الرجوع) لأن فيه إبطالًا لملك غير ابنه، وهو لا يملكه (إلا أن يرجع هو) أي: الواهب الثاني في هبته لابنه، فيملك الأول الرجوع حينئذ؛ لأنه


(١) (٩/ ٣٧٨).
(٢) في "ح" و"ذ": "معه" بدل "عليه".
(٣) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ١١١): "وهبه".