للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعدم ضبط نفقة العبد. وقلنا: يرجع بقيمة المبيع إذن؛ لأن الغالب أنَّ الشيء يُباع بقيمته.

(ولو أسرَّا) أي: المتعاقدان (ثمنًا) بأن اتفقا سرًّا أن الثمن مائة مثلًا (بلا عقد، ثم عقداه بـ) ـثمن (آخر) كمائتين مثلًا (فالثمن) هو (الأول) الذي أسرَّاه بلا عقد، وهو المائة؛ لأن المشتري إنما دخل عليه فقط، فلم يلزمه الزائد.

(وإن عقداه) أي: البيع (سرًّا بثمن) كعشرة (و) عقداه (علانية بـ) ـثمن (آخر) أكثر منه اثني عشر (أخذ) المشتري (بـ) ـالثمن (الأول) دون الزائد، كالتي قبلها وأَولى؛ لأنه إذا أُخذ بالأول فيما إذا اتفقا عليه بلا عقد، فأوَلى أن يؤخذ به فيما إذا عقداه. (وقال الحلواني: كنكاح (١)) واقتصر عليه في "الفروع".

وفي "التنقيح": الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا؛ فالأول. انتهى.

وقال في "المنتهى": إنه الأصح، واستدلَّ له في "شرحه" بما يأتي: أن الزيادة في مدة الخيارين في الثمن أو المثمن ملحقة بالعقد. ويُجاب عنه: بأن الزيادة هناك مرادة، وهنا غير مرادة باطنًا، وإنما أظهرت تجملًا.

وكبيع في ذلك إجارةٌ.

(وإن باعه السِّلعة برَقْمها، أي): مرقومها (المكتوب عليها) ولم


(١) أي: فيما إذا تزوَّجها على صداقين سرٍّ وعلانيةٍ، أُخذ بالعلانية، وهذا المذهب. وقال الحلواني: البيعُ مثلُ النكاح في ذلك. انظر الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١/ ٢٤٤ - ٢٤٦).