للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يَرَ إلا ثلاث أصابع.

(ولا بأس بالأكل بالملعقة) وإن كان بدعة؛ لأنها تعتريها الأحكام الخمسة. قلت: ربما يؤخذ من قول الإمام (١): "أكره كُلَّ مُحْدَث"، كراهتُها.

فصل

(ويُكره القِرانُ في التَّمْر ونحوه، مما جرت العادةُ بتناوله أفرادًا) لما فيه من الشَّرَهِ.

(و) يُكره له (فِعْلُ ما يستقذرُه من غيره، من بُصاق ومُخاط وغيره، و) يُكره (أن ينفُضَ يده في القصعة) لما فيه من الاستقذار.

(و) يُكره (أن يُقَدِّم إليها) أي: القصعة (رأسَه عند وَضْعِ اللُّقْمة في فيه) لأنه ربما سقط من فمه شيء فيها فقذَّرها.

(و) يُكره (أن يغمس اللُّقْمة الدَّسِمة في الخَلِّ، أو) يغمس (الخلَّ في الدَّسم، فقد يكرَهُهُ غيرُه). قلت: فإن أحبَّه الكل فلا بأس، كما لو كان وحده.

(ولا بأس بوضع الخَلِّ، والبقول على المائدة، غيرَ الثُّوم والبصل، وما له رائحةٌ كريهةٌ) فإنه يُكره أكله نِيئًا، كما يأتي في الأطعمة.


= امرأته أم الحجاج بنت محمد بن مسلم قالت: كان أبي يأكل بكفيه، فقلت: لو أكلت بثلاث أصابع. قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل بكفه كلها. وهو مرسل.
قال العقيلي: وقد روى ابن أخي الزهري ثلاثة أحاديث لم نجد لها أصلًا عند الطبقة الأولى، ولا الثانية، ولا الثالثة. وذكر منها هذا الحديث.
(١) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص ١٠٣، والآداب الشرعية (٣/ ٢٠٥).