للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإذا أكل معه ضريرٌ؛ استُحِبَّ أن يُعْلِمَه بما بين يديه) من الطعام، ليتناول ما يشتهيه (١).

(ويُسَنُّ مسح الصَّحْفَة) التي يأكل فيها؛ للخبر (٢) (وأَكْل ما تناثر منه) أو يسقط منه من اللُّقَم، بعد إزالة ما عليه من أذىً؛ للخبر (٣) (والأكل عند حضور رَبِّ الطعام، وإذنه، والأكل بثلاث أصابع) لحديث كعب بن مالك وتقدَّم (٤) (ويُكره بما دونها) لأنه كِبْر (و) يُكره أيضًا (بما فوقها) لأنه شَرَهٌ (ما لم تكن حاجة) قال مُهنَّا (٥): سألت أبا عبد الله عن الأكل بالأصابع كلها؟ فذهب إلى ثلاث أصابع، فذكر مسألة الحديث الذي يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يأكل بكَفِّه كُلّها" (٦)، فلم يصححه،


(١) في "ذ": "مما يشتهيه".
(٢) أخرج مسلم في الأشربة، حديث ٢٠٣٣، عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بلعق الأصابع والصحفة.
وأخرج - أيضًا - في الأشربة، حديث ٢٠٣٤، عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: "إذا سقطت لقمة أحدكم، فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان" وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: "فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة".
(٣) أخرج مسلم في الأشربة، حديث ٢٠٣٣ (١٣٤)، من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فَلْيُمط ما كان بها من أذىً وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة". وانظر تخريج الحديث السابق.
(٤) تقدم تخريجه (١٢/ ٢٧) تعليق رقم (٦).
(٥) انظر المغني: (١٠/ ٢١٤)، الفروع (٥/ ٣٠٠).
(٦) أخرج سعيد بن منصور - كما في الفتح (٩/ ٥٧٨) -، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٩٩)، والعقيلي (٤/ ٩٠)، من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري، عن =