للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدَّسَم، ودفعها إليه؛ ولأن الحاضرَ تتوق نفسُه إلى ذلك.

(ولا يأكل) الرقيق (بلا إذنه) أي: السيد؛ لما فيه من الافتيات عليه، لكن أن منعه ما وجب له، فله أخذ قَدْره بالمعروف، كما تقدم (١) في الزوجة والقريب.

(ويُستحبُّ أن يسوِّيَ بين عبيده) في الكسوة والإطعام (و) بين (إمائه في الكسوة والإطعام) لأنه أطيب لنفوسهم، وأقرب للعدل (ولا بأس بزيادَةِ مَن هِي) من الإماء (للاستمتاع في الكسوة) لدعاء المصلحة إليه.

(ويلزمه) أي: السيد (نفقةُ ولد أمته الرقيق) لأنه رقيقه تَبَعًا لأمّه (دون زوجها) أي: الأمة، فلا يلزمه نفقة ولده الرقيق؛ لأنه ليس تابعًا له بل لأُمّه.

(ويلزمُ الحرةَ نفقةُ ولدها من عبد) وطئها بزوجية أو شبهة؛ لأنه يتبعها في الحُرِّية، وهذا إن لم يكن له وارث غيرها، وإلا فعلى قدر الإرث، كما تقدم (٢).

(ويلزم المكاتَبةَ نفقةُ ولدها، ولو كان أبوه مكاتَبًا) لأنه يتبع أمه لا أباه (وكسبُه) أي: ولد المكاتَبة (لها) لتبعيته لها.

(وينفق) السيد (على من بعضُه حُرّ بقَدْرِ رِقِّه، وبقيَّتُها) أي: النفقة (عليه) أي: المبعض إن كان موسرًا، وإلا فعلى من أعتق البعض أو وارثه، كما تقدم (٣). (وله) أي: المبعّض (وطءُ أَمَةٍ ملكَها بجزئه الحرِّ بلا إذن) سيده؛ لان ملكه عليها تام، ولا يتزوَّج إلا بإذنه.


= الحبير (٤/ ١٣): إسناده صحيح.
(١) (١٣/ ١٤٩).
(٢) (١٣/ ١٦٤).
(٣) (١٣/ ١٦٣).