للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قُبل قوله بغير يمين) نصّ عليه (١)؛ لأنّه خالص حق الله، فلا يستحلف عليه، كالصلاة. (ولو اتُّهم) في دعواه التلف (إلّا أن يدعيه) أي: التلف (بجائحة ظاهرة تظهر عادة) كحريق وجراد (فلا بد من بينة) تشهد بوجود ذلك الظاهر (ثم يصدق) المالك (في قدر التالف) من المال المزكى بلا يمين.

(ويجب إخراج زكاة الحب مصفّى) من قشره وتبنه (والثمر يابسًا) لحديث عَتَّاب بن أَسِيْد أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمره (٢) أنْ يخرصَ العنَب زبيبًا، كما يخرص النخل، وتؤخذَ زكاتُه زبِيبًا، كما تؤخَذُ زكاةُ النخلِ تَمرًا" (٣).


(١) انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ ١٣٤.
(٢) في "ح" و"ذ": "أمر". وهو الموافق للرواية.
(٣) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ١٣، حديث ١٦٠٣، ١٦٠٤، والترمذي في الزكاة، باب ١٧، حديث ٦٤٤، وفي العلل الكبير ص/ ١٠٤، حديث ١٨١، والشافعي في الأم (٢/ ٣١) وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢٤٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٤٠٤) حديث ٥٦٣، وابن الجارود (٢/ ١٧) حديث ٣٥١، وابن خزيمة (٤/ ٤١) حديث ٢٣١٦، والطحاوي (٢/ ٣٩)، وابن حبان "الإحسان" (٨/ ٧٤) حديث ٣٢٧٩، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٧٠)، والطبراني في الكبير (١٧/ ١٦٢) حديث ٤٢٤، وفي الأوسط (٩/ ٣٨٦) حديث ٨٨٣٢، والدارقطني (٢/ ١٣٢ - ١٣٣)، والحاكم (٣/ ٥٩٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢٢٢٤) رقم ٥٥٣٥، والبيهقي (٤/ ١٢٢، ٧/ ٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٧٠)، من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن عتاب، به.
قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. =