للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل الوضع بالجرين ونحوه (بغير تعدّ منه، سقطت الزكاة، خرصت) الثمرة (أو لم تخرص) لأنّه في حكم ما لا (١) تثبت اليد عليه، بدليل أنّ من اشترى ثمرة فذهبت بعطش أصابها ونحوه، رجع على البائع بثمنها، والخرص لا يوجب، وإنّما يفعله الساعي؛ ليتمكن المالك من التصرّف، فوجب سقوط الزكاة مع وجوده، كعدمه.

(وإن تلف البعض) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار (زكّى) المالك (الباقي إن كان نصابًا) لوجود الشرط (وإلّا) أي: وإن لم يكن الباقي نصابًا (فلا) زكاة فيه، قدّمه في "الفروع". وقال في "شرح المنتهى": في الأصح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ" (٢). وهذا يعمّ حالة الوجوب ولزوم الأداء. انتهى. وقال في "المبدع": قاله القاضي، والمذهب: إنْ كان التلف قبل الوجوب، فهو كما قال القاضي، وإن كان بعده، وجب في الباقي بقدره مطلقًا، وهو أحد وجهين، ذكرهما ابن تميم، وصححه الموفق.

(وإن تلفت) الزروع، أو (٣) الثمار (بعد الاستقرار) أي: الوضع في الجرين ونحوه (لم تسقط) زكاتها، كتلف النصاب بعد الحول، وكذا لو أتلفها أو تلفت بتفريطه بعد الوجوب، ولو قبل الاستقرار، فإنّه يضمن نصيب الفقراء، صرح به في "الكافي" و"الشرح"؛ لأنّه متعدّ أو مفرط. (وإن ادّعى) رب الزروع أو الثمار (تلفها) بغير تفريط


(١) في "ذ": "ما لم".
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٩٩) تعليق رقم (١).
(٣) في "ح": "و".