للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثلث الباقي تسعة، وثلثها ثلاثة، وثلث ما بقي اثنان، ونسبتها إلى التسعة ما ذكر.

(وإن قال): خُذْه مضاربةً؛ ولك (ثلث الربح وربع ما بقي. فله النصف) لأن مخرج الثلث وربع الباقي من ستة، وثلثها اثنان، وربع الباقي واحد، والثلاثة نصف الستة.

(وإن قال): خُذه مضاربة و (لك ربع الربح وربع ما بقي. فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن) لأن مخرج الربع وربع الباقي من ستة عشر، وربعها أربعة، وربع الباقي ثلاثة، والسبعة نسبتها إلى الستة عشر ما ذكر.

(وسواء عَرَفا) أي: المتقارضان (الحساب أو جهلاه) لأن إزالته ممكنة بالرجوع إلى غيرهما ممن يعرف الحساب.

(ويجوز أن يدفع) واحد (إلى اثنين مضاربة في عقد واحد) كما يجوز في عقدين.

(فإن شرط) ربُّ المال (لهما جزءًا) معلومًا (من الربح بينهما نصفين، صح) قليلًا كان أو كثيرًا.

(وإن قال) ربُّ المال: (لكما كذا وكذا) كالنصف أو الثلث (من الربح، ولم يبين كيف هو؟) أي: كيفية قسمته بينهما من تساوٍ أو تفاضل (فهو) أي: الجزء المشروط (بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية.

(وإن شرط) ربُّ المال (لأحدهما) أي: أحد العاملين (ثلث الربح، و) شرط (للآخر ربعه) أي: الربح (والباقي له) أي: لربِّ المال (جاز) ذلك، وكان الربح على ما شرطوا؛ لأن الحق لا يعدوهم، فجاز ما تراضوا عليه.