للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضمِنها بقيمتها يوم التلف) في محله، كسائر المتقومات (تُصْرَفُ في مثلها كإتلاف أجنبي) غير مالكها لها؛ لبقاء المستحق لها؛ وهم الفقراء، بخلاف قنٍّ نذر عتقه، فلا يلزم صرف قيمه في مثله، إذا أتلف؛ لأن القصد من العتق تكميل الأحكام، وهو حقٌّ للرقيق الميت.

(وإن فَضَل من القيمة) أي: قيمة الأُضحية المعيَّنة، أو الهَدْي المعيَّن (شيء عن شراء المِثْل) لنحو رُخْص عِوَض (اشترى به شاة إن اتَّسع) لذلك، أو سُبع بدنة، أو بقرة؛ لما فيه من إراقة الدم المقصود في ذلك اليوم.

(وإلا) أي: وإن لم يتسع لشاة، أو شرك في بَدَنة، أو بقرة (اشترى به لحمًا فتصدَّق به، أو يتصدق بالفضل) لفوات إراقة الدم.

(وإن فقأ عينه) أي: الحيوان المعيَّن هَدْيًا أو أُضحية مالكه، أو غيره (تصدَّق بالأرْش) أو بلحم يشتريه به إن لم يتسع لشاة أو سُبع بدنة أو بقرة.

(وإن عَطِب في الطريق قبل محلِّه، أو) عطِب (ذهب الحرم هَدْي واجب، أو تطوع بأن ينويه هَدْيًا، ولا يوجبه بلسانه، ولا بتقليده وإشعاره، وتدوم نيته فيه قبل ذبحه، أو عجز) الهدي (عن المشي) إلى محله (لزم (١) نَحْره) أي: تذكية الهَدْي (موضعه مجزئًا، وصبغ نعله) أي: نعل الهَدْي (التي في عنقه في دمه، وضَرَب) به (صفحته؛ ليعرِفه الفقراء، فيأخذوه.

ويَحرم عليه وعلى خاصة رُفقته - ولو كانوا فقراء - الأكلُ منه) أي: من الهَدْي العاطب (ما لم يبلغ محلَّه) لحديث ابن عباس: "أن ذُؤَيْبًا أبا قبيصَةَ حدَّثَهُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعثُ معه بالبُدْنِ، ثم


(١) في "ذ": "لزمه"