للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانوا في غير) بلد (ه) لأنها طُهرة له (وتقدم (١)) في الباب قبله.

(وحيث جاز النقل) لما تقدم (فأجرته على ربِّ المال، كأجرة كيل ووزن) لأن عليه تسليمها لأهلها، فكان عليه مؤنته، كتسليم المبيع، فإن (٢) كان النقل مُحرَّمًا فقياس ما يأتي في الإجارة لا أجرة، كالأجير لحمل خمر ونحوه، لكن إن لم يعلم الناقل أنها زكاة يَحرم نقلها، فله الأجرة على ربها؛ لأنه غرَّه.

(وإذا (٣) حصل عند الإمام ماشية) من زكاة أو جزية (استُحبّ له) أي: الإمام (وَسْمُ الإبل والبقر في أفخاذها، و) وَسْمُ (الغنم في آذانها) لحديث أنس قال: "غدوْتُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بعبدِ اللهِ بن أبي طلحةَ ليحَنِّكَهُ، فرأيتهُ في يدِهِ الميسَمَ يسِمُ إبلَ الصَّدَقَةِ". متفق عليه (٤)، ولأحمد وابن ماجه: "وهو يسِمُ غَنَمًا في آذانها" (٥). وإسناده صحيح، ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لتتميز عن الضَّوَالِّ، ولترد إلى مواضعها إذا شردت. وخُصَّ الموضعان؛ لخفة الشعر فيهما، ولقلة ألَمِ الوسم، ويأتي في النفقات: يحرم وَسم في الوجه.


(١) (٥/ ٥٨).
(٢) في "ح": "وإن".
(٣) في "ح": "وإن".
(٤) البخاري في الزكاة، باب ٦٩، حديث ١٥٠٢، ومسلم في اللباس، حديث ٢١١٩ (١١٢).
(٥) أحمد (٣/ ١٧١)، وابن ماجه في اللباس، باب ٤، حديث ٣٥٦٥. وأخرجه -أيضًا- البخاري في الذبائح، باب ٣٥، حيديث ٥٥٤٢، ومسلم في اللباس، حديث ٢١١٩ (١١٠) (١١١) عن أنس رضي الله عنه.