للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بعده) أي: بعد التعيين؛ لأن استحقاق المساكين الولدَ حكمٌ ثبت بطريق السراية من الأم، فيثبت للولد ما يثبت لأمه، كولد أم الولد والمُدبَّرة (إن أمكن حَمْلُه) أي: الولد على ظهرها، أو ظهر غيرها (أو) أمكن (سوقه إلى محله) أي: محل ذبح الهَدْي. وتقدم في باب الفِدية (١).

(وإلا) أي: وإن لم يمكن حمل الولد، ولا سوقه إلى محله (فكهدي عَطِبَ) على ما يأتي بيانه (٢).

(ولا يَشربُ من لبنِها) أي: لبن المعينة أُضحية أو هَدْيًا (إلا ما فَضَل عن ولدها) فيجوز شربه؛ لقول علي: "لا يَحْلِبُها إلَّا ما فضلَ عن تيسير وَلدِها" (٣)؛ ولأنه انتفاع لا يضرُّ بها، ولا بولدها، والصدقة به أفضل؛ خروجًا من الخلاف.

(فإن خالف) وشرب ما يضر بولدها (حَرُمَ) عليه ذلك، وكذا لو كان الحَلب يضر بها، أو ينقص لحمها (وضَمِنَه) أي: اللبن المأخوذ إذن؛ لتعديه بأخذه.

(ويَجزُّ صوفَها ووبَرها) وشعرَها (لمصلحة) كما لو كانت تسمن به (وله أن ينتفع به، كلبَنِها، أو يتصدَّق به) قال القاضي: له الصدقة بالشعر، وله الانتفاع به. وذكر ابن الزاغوني أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب، وله الانتفاع بهما، إذا لم يضرَّ بالهَدْي، وكذلك قال صاحب "التلخيص" في اللبن.


(١) (٦/ ١٩٧).
(٢) في "ح" و"ذ" زيادة: "وكذا ولد معينة عن واجب في الذمة لأنه تبع لها".
(٣) أخرجه سعيد بن منصور، كما في المغني (١٣/ ٣٧٦)، وابن سعد (٦/ ٢٣١)، وابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٢٣٦، ٩/ ٢٨٨) بنحوه.