للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والفضة، و) إعارة (دابة ممن يؤذي عليها مُحترَمًا، و) إعارة (عبدٍ، أو أمَة لغناء، أو نَوحٍ، أو زَمْرٍ، ونحوه) لأن ذلك كله إعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه، وكإجارة ذلك.

(وتجب إعارة مصحف لمُحتاجٍ إلى قراءة فيه، ولم يجد غيره، إن لم يكن مالكه محتاجًا إليه) وخرَّج ابن عقيل وجوب الإعارة -أيضًا- في كُتُبٍ للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى. وقال ابن الجوزي: ينبغي لمن ملك كتابًا ألَّا يبخل بإعارته لمن هو أهل له، وكذلك ينبغي إفادة الطالب بالدلالة على الأشياخ وتفهيم المُشكِل.

"فائدة" قال المرُّوذي (١): قلت لأبي عبد الله: رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث وفوائد، فأخذتها، ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال: لا، إلا بإذن صاحبها.

(ولا تعار الأَمَةُ للاستمتاع) بها في وطء ودواعيه؛ لأنه لا يُباح إلا بملك، أو نكاح (فإن وطئ) المستعيرُ الأمَةَ المُعارة (مع العلم بالتحريم، فعليه الحَدّ) لانتفاء الشُّبهة إذًا (وكذا هي) يلزمها الحَدُّ (إن طَاوَعتهُ) عالمة بالتحريم (وولده رقيق) تبعًا لأُمِّه، ولا يلحقه نسبه، لأنه ولد زِنى.

(وإن كان) وطئ (جاهلًا) بأن اشتبهت عليه بزوجته، أو سُرِّيَّتِهِ، أو جهل التحريم؛ لقُرْبِ عهده بالإسلام (فلا حَدَّ) عليه؛ لحديث: "ادرؤوا الحدودَ بالشبهاتِ" (٢)


(١) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ٩٤٥) رقم ١٢٧٨، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٣٤) رقم ١٣١٦، والآداب الشرعية (٢/ ١٧٥ - ١٧٦).
(٢) لم نقف عليه -بهذا اللفظ- مسندًا في الكتب المسندة المعتبرة، قال ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٣٥): ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قط من طريق فيها خير، ولا نعلمه) أيضًا جاء عنه -عليه السلام- أيضًا لا مسندًا ولا مرسلًا، وإنما هو قول رُوي عن ابن مسعود وعمر =