للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإصباح جُنبًا. احتجَّ به ربيعة والشافعي (١).

(أو تمضمض، أو استنشق) في الوضوء (فدخل الماءُ حَلْقَه بلا قَصْد، أو بلع ما بقي مِن أجزاء الماء بعد المضمضة، لم يفطر) لأنه واصل بغير قَصد، أشبه الذباب.

(وكذا إن زاد على الثلاث (٢) في أحدهما) أي: الفعلين، وهما المضمضة والاستنشاق.

(أو بالغ فيه) أي: في أحدِهما، بأن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق؛ لأنه واصلٌ بغير اختياره.

(وإن فَعَلَهُما) أي: المضمضة والاستنشاق (لغير طهارة) أي: وضوء أو غُسل (فإن كان لنجاسة ونحوها، فكالوضوء، وإن كان عبثًا أو لِحَرٍّ، أو عَطَش، كُرِه) نَصَّ عليه (٣). سُئل أحمدُ عن الصائم يعطش، فيمضمض، ثم يمج الماء؟ قال: يرش على صدره أحبُّ إلي (٤).

(وحُكمُه) في الفِطر (حُكم الزائد على الثلاث) فلا يُفطر به؛ على ما تقدم.

(وكذا إن غاصَ في الماء في غُسل غير مشروع أو إسراف، أو كان عابثًا) فيُكره له ذلك، ولا يفطر بما يصل إلى جوفه بلا قَصد.

(ولو أراد أن يأكل أو يشرب مَن وَجَبَ عليه الصَّوم في) نهار


(١) انظر: الأم (٢/ ٩٨)، والتمهيد لابن عبد البر (١٧/ ٤٢٥).
(٢) في "ح": "ثلاث".
(٣) مسائل حنبل، كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإِسلام (١/ ٤٧١)، وانظر: الفروع (٣/ ٥٨).
(٤) مسائل أبي داود ص/ ٩٣.