للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وإن زادت الوصايا على المال، عَمِلْتَ فيها عملكَ في مسائل العَوْل) بأن تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة، إذا زادت على المال (فإذا وصَّى بنصفٍ وثلثٍ وربعٍ وسدس، أخذْتَها من اثني عشر) لأنه مَخْرجها (وعالت إلى خمسة عشر، فيقْسم (١) المال كذلك) أي: على خمسة عشر (إن أُجيز لهم، أو) يقسم (الثلث) كذلك (إن رُدَّ عليهم) فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين.

وأصله ما روى سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: قال لي إبراهيم النخعي: "ما تقولُ في رجل أوصى بنصفِ مالِهِ، وثلثِ ماله، ورُبع ماله؟ قال: قلتُ: لا يجوزُ. قال: قد أجازوهُ. قلتُ: لا أدْرِي. قال: أمْسِك اثْنَي عشَرَ، فأخرج نصفها ستّة، وثلثَها أربعة، ورُبْعَها ثلاثة، واقْسِم المال على ثلاثة عشرَ" (٢).

(وإن وصَّى لرجُلٍ) أو امرأة (بجميع ماله، و) وصَّى (لآخر بنصفه، وله ابنان، فالمال بين الوصيين على ثلاثة، إن أُجيز لهما، والثلث) بين الوصيين (على ثلاثة مع الرد) لأنك تبسط المال من جنس الكسر يكون نصفين، فإذا ضممتَ إليهما النصفَ الآخر، صارت ثلاثة، وصار النصف ثلثًا، كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات.

(فإن أُجيز لصاحب المال وحدَه، فلصاحبِ النصف التُّسُعُ) لأن


(١) في متن الإقناع (٣/ ١٦٩): "فَتَقْسِم".
(٢) سعيد بن منصور (١/ ٩٨) رقم ٣٨١. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (١١/ ١٦٩ - ١٧٠)، والبيهقي (٦/ ٢٧٢).