(و) إن أجاز أحد الابنين لهما، وردهما الآخر، فللابن (الذي كان أجاز لهما سهمُه من مسألة الإجازة) خمسة مضروبًا (في وَفْقِ مسألة الردِّ) سبعة بخمسة وثلاثين (وللآخر) أي: الابن الراد (سهمُه من مسألة الردِّ) سبعة (في) وَفْقِ (مسألة الإجازة) ثمانية بستة وخمسين، فيكون مجموع ما للولدين أحدًا وتسعين (والباقي) سبعة وسبعون (بين الوصيين على سبعة) لصاحب الثلث أربعة وأربعون، ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون.
وعُلِم مما تقدَّم: أن الابنين إذا أجازا لصاحب الثلث وحده، كان له ستة وخمسون، وإذا ردَّا عليه، كان له اثنان وثلاثون، فقد نقصه ردُّهما أربعة وعشرين، فينقصه ردُّ أحدهما اثني عشر.
وإن أجازا لصاحب الربع وحده؛ كان له اثنان وأربعون. وإن ردَّا عليه كان له أربعة وعشرون، فقد نقصه ردُّهما ثمانية عشر، فينقصه ردُّ أحدها تسعة.
وأما الابنان، فالذي أجاز لصاحب الثلث، أن أجاز لهما معًا، كان له خمسة وثلاثون، وإن رد عليهما كان له ستة وخمسون، فنقصته الإجازة لهما أحدًا وعشرين، لصاحب الثلث منها اثنا عشر، يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون، والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما معًا كان له خمسة وثلاثون، وإذا رَدَّ عليهما كان له ستة وخمسون، فنقَصَتْه الإجازة لهما أحدًا وعشرين، منها تسعة لصاحب الربع، يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون.