للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب العيوب في النكاح]

أي: بيان ما يثبت به الخيار من العيوب، وما لا يثبت به خيار.

وأقسام العيوب المُثْبِتة للخيار ثلاثة:

أحدها: ما يختصُّ بالرجل، وقد ذكره بقوله: (إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوبًا، أي: مقطوع الذَّكر) كلّه أو بعضه، بحيث (لم يبقَ منه ما يطأ به، أو) وجدت زوجها (أشلَّ) الذكر (فلها الفسخ في الحال) ويُروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين - إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة - عن عمر (١)، وابنه (٢)، وابن عبّاس (٣).


(١) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٦)، والشافعي في الأم (٥/ ٨٤)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٤٤) رقم ١٠٦٧٩، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٣) رقم ٨١٨، ٨١٩، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٥)، والدارقطني (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، والبيهقي (٧/ ١٣٥، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٩)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ١١٢) رقم ٢٣٠٠، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملًا، وذلك لزوجها غرم على وليها.
قال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٩٣): وردُّ هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. ثم فصَّل الكلام فيه فارجع إليه.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام (٢/ ٧٩): رجاله ثقات.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٧٤٧): وذكر مالك أن ابن المسيب ولد بنحو ثلاث سنين مضت من خلافة عمر، وأنكر سماعه منه، وقال ابن معين: لم يثبت سماعه منه.
(٢) لم نقف على من أخرجه عنه مسندًا.
(٣) أخرج الدارقطني (٣/ ٢٦٧)، والبيهقي (٧/ ٢١٥)، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن =