للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عليّ: لا تُرَدُّ الحُرَّة بعيب (١). وعن ابن مسعود: لا يُفسخ النكاح بعيب (٢).

ولنا: أن المرأة أحد العوضين في النكاح، فجاز ردُّها بعيب، كالصَّداق، والرجل أحد الزوجين، فثَبَت له الخيار بالعيب في الآخر، كالمرأة؛ ولأن الجَبَّ والرَّتَق ونحوهما يمنع المقصود بعقد النكاح، وهو الوطء، بخلاف العمى والزَّمَانة ونحوهما، وأما الجُذام والبَرَص والجنون، فتوجِب نَفْرةً تمنع قربانه بالكلية، ويخاف منه التَّعدِّي إلى


= زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء.
وأخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٨٤)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٤٣) رقم ١٠٦٧٤، ١٠٦٧٥، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٤)، رقم ٨٢٥، ٨٢٨، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٥)، والبيهقي (٧/ ٢٥١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٨٧) رقم ١٤١٤٦، من طرق عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، مقطوعًا.
(١) لم نقف على من رواه عن علي - رضي الله عنه - بهذا اللفظ، وإنما روي هذا اللفظ عن إبراهيم النخعي؛ أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٠٥) رقم ٨٣٠.
وأما الوارد عن علي - رضي الله عنه -: فأخرج الشافعي في الأم (٧/ ١٧١)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٤٣) رقم ١٠٦٧٧، ١٠٦٧٨، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٣) رقم ٨٢٠، ٨٢١، والدارقطني (٣/ ٢٦٧)، والبيهقي (٧/ ٢١٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٨٩) رقم ١٤١٥١، عن الشعبي، عن علي قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن مسَّها، فلها المهر بما استحل من فرجها. ولفظ الدارقطني: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة، أو جذماء، أو بها برص، أو بها قرن، فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق. وبنحوه رواه مسدد - كما في إتحاف الخيرة المهرة (٤/ ٣٩) رقم ٣١٣١، والمطالب العالية (٢/ ١٥٦) رقم ١٥٨٥ - ، عن الحسن، عن علي - رضي الله عنه -. وقال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٧٦)، بلفظ: لا ترد الحرة من عيب.