ويسقط في النفل، بخلاف الفطر وفوات الشرط أو القراءة. وتقدم في الحيض.
(وإن قدر أن يسجد على صدغيه، لم يلزمه) السجود عليهما؛ لأنهما ليسا من أعضاء السجود ويومئ ما يمكنه.
(وإذا قال طبيب) سمي بذلك لفطنته وحذقه (مسلم ثقة) أي عدل ضابط - فلا يقبل خبر كافر ولا فاسق؛ لأنه أمر ديني، فاشترط له ذلك كغيره من أمور الدين - (حاذق فطن لمريض: إن صليت مستلقيًا، أمكن مداواتك، فله) أي المريض (ذلك) أي الصلاة مستلقيًا (ولو مع قدرته على القيام) لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "صلى جالسًا حين جحش شقه"(١) والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن القيام، بل فعله إما للمشقة، أو وجود الضرر، أشبه المرض، وتركه وسيلة إلى العافية، وهي مطلوبة شرعًا.
واكتفي بالواحد في ذلك؛ لأنه خبر ديني أشبه الرواية، ومن عبر بالجمع فمراده الجنس، إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه, ذكره في "الإنصاف".
(ويكفي من الطبيب غلبة الظن) لتعذر اليقين (ونص) أحمد (أنه يفطر بقول) طبيب (واحد) أي مسلم ثقة (إن الصوم مما يمكن العلة) وقاس القاضي وغيره على ذلك المسألة المتقدمة.
(وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة، أو سائرة خشية تأذٍ بوحل، ومطر، ونحوه) كثلج، وبرد؛ لما روى يعلى بن أمية: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى
(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ١٨، حديث ٣٧٨، وفي الأذان، باب ٥١، ٨٢، ١٢٨، حديث ٦٨٩، ٧٣٢، ٧٣٣، ٨٠٥، وفي تقصير الصلاة، باب ١٧، حديث ١١١٤، ومسلم في الصلاة، حديث ٤١١، من حديث أنس - رضي الله عنه -.