للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنها عقوبة سببها الكفر، فسقطت بالإسلام، فإن كان إسلامه قبل تمام الحول، لم تؤخذ بطريق الأولى.

و (لا) تسقط الجزية (إِن مات) الذِّميُّ بعد الحول (أو طرأ عليه مانعٌ من جنون ونحوه) كعمىً (فتُؤخذ من تَرِكَة ميتٍ، ومن مال حي) لأنها دين، فلم تسقط بذلك، كدين الآدمي.

(وإن طرأ المانعُ في أثناء الحول، كموت، سقطت) لأن الجزية لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها.

(ومن اجتمعت عليه جزية سنين (١)، استوفيت كلها، ولم تتداخل) كدين الآدمي، ولأنها حق مالي يجب في آخر كل حول، فلم تتداخل، كالدية.

(وتؤخذ) الجزية (كُلَّ سنةٍ هلالية مرة) واحدة (بعد انقضائها) أي: السنة؛ لأنها مال يتكرر بتكرر (٢) الحول، فلم يؤخذ قبله، كالزكاة.

(ولا تجوز مطالبته بها عقب عقد الذِّمة) لأنه لا يصح شرط تعجيلها، ولا يقتضيه الإطلاق. قال الأصحاب: لأنا لا نأمن نقض أمانه، فيسقط حقه من العِوض.

(ويُمْتَهنون عند أخذها) أي: الجِزية منهم (وتُجَرُّ أيديهم عند


= وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص / ٤٩، حديث ١٢١، وابن زنجويه (١/ ١٧٢)، والدارقطني (٤/ ١٥٧) عن قابوس عن أبيه مرسلًا.
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني في الأوسط (٨/ ٣٧٩) حديث ٧٧٦٨.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٣): رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.
(١) في هامش "ذ": في نسخة: "حولين".
(٢) في "ح": "بتكرار".