تلفها، أو أنه لم يفرِّط، قُبِل قوله، ولا ضمان عليه؛ لأنه مؤتمن.
(ويجوز عقد الإجارة على رعي ماشية معينة) بأن يقول: استأجرتُك لترعى هذه الماشية (وعلى) رعي (جنس) موصوف (في الذمة) بأن يقول: استأجرتك لرعي إبل، أو بقر، أو غنم، ويصفُها (يرعاها) مدة معلومة (فإن كانت) الإجارة (على) ماشية (معينة تعيَّنت، فلا يُبدِلها) المستأجر بغيرها، كالمبيع المعين (ويبطل العقد فيما تلف منها) لهلاك محل المنفعة، ويسقط من الأجرة قسط ما تلف (وله أجر ما بقي بالحصة، ونماؤها في يده أمانة) لا يضمنه إذا تلف، إن لم يتعدَّ أو يفرط.
(وإن عقد على) رعي شيء (موصوف في الذِّمة، ذكر جنسه ونوعه) فيقول: (إبلًا، أو بقرًا، أو غنمًا) ويقول في الإبل: بخاتي أو عِراب، وفي البقر: بقرًا أو جواميس، وفي الغنم:(ضأنًا، أو معزًا. و) يذكر (كبره، وصغره، وعدده وجوبًا) لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك، فاعتُبر العِلم به إزالة للجهالة.
(ولا يلزمه) أي: الراعي (رعي سخالها) سواء كانت على معيَّنة، أو موصوفة؛ لأن العقد لم يتناولها (فإن أطلق ذِكر البقر، و) ذِكْر (الإبل، لم يتناول) العقد (الجواميس والبخاتِيَّ) حملًا على العُرْف.
(وإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله) أي: قَصره، أو خياطته، أو صبغه، ونحوه (فتلف) ضمنه؛ لأنه لم يَرهنه عنده، ولا أذن له في إمساكه؛ فلزمه الضمان كالغاصب (أو أتلفه) أي: أتلف الصانع الثوبَ بعد عمله، ضمنه (أو عمل) الصانع (على غير صفة شرطه) أي: ربّ الثوب (ضَمِنه) الصانع لجنايته (وخير مالك) لأن الجناية على ماله، فكانت الخِيرَة إليه دون غيره (بين تضمينه) أي: الصانع (إيَّاه) أي: الثوب