للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يقال: يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال؛ لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية، أي: لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي.

ولا يقال - أيضًا -: الثاني يدل على صحته بإذن الولي، وأنتم لا تقولون به مع أن قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (١) يدل على صحة نكاحها لنفسها, لأنه أضافه إليهن، ولأنه خالصُ حقها، فصح منها كبيع أمَتها (٢)؛ لأنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له؛ لأن الغالب أن المرأة إنما تُزوِّج نفسها بغير إذن وليها، وأما الآية فالنهي عن العضل عمَّ الأولياء. ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم، إذ العضل لغة:


= و(٨/ ١٤٧، ٣٠٨) حديث ٤٦٩٢، ٤٩٠٦، والطحاوي (٣/ ٧)، والبيهقي (٧/ ١٠٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٨٧)، وفي الاستذكار (١٦/ ٣٣)، مختصرًا بلفظ: "لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له".
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٠٣): "هذا إسناد ضعيف، حجاج هو ابن أرطاة مدلس، وقد رواه بالعنعنة، ولم يسمع الحجاج أيضًا من الزهري".
وعبيد الله بن جعفر: أخرجه الطحاوي (٣/ ٧) عن ابن لهيعة، عنه، به.
وأخرجه أبو يعلى (٨/ ١٩١) حديث ٧٤٩، والدارقطني (٣/ ٢٢٧)، عن يزيد بن سنان عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ص/ ١٥٨، حديث ٢٦٧، وأبو يعلى (٨/ ١٣٩) حديث ٤٦٨٢، عن زمعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -، مرفوعًا بلفظ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال الترمذي: سألت محمدًا [البخاري] عن هذا الحديث، فضعف زمعة بن صالح، وقال: هو منكر الحديث، كثير الغلط.
فهذه المتابعات وإن كان في أسانيدها كلام لكن تصلح في المتابعة.
انظر للمزيد من التفصيل: المستدرك (٢/ ١٦٨، ٧/ ١٠٥ - ١٠٧، ١١٢)، والمحلى لابن حزم (٩/ ٤٥٢ - ٤٥٤) وانظر ما يأتي (١١/ ٣٠٢) تعليق رقم (٤).
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٢.
(٢) في "ح": "فيصح منها كبيع مالها".