للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بصلاةِ الإمام، فإنكنَّ دونه في حجاب" (١). ولأنه لا يمكنه الاقتداء به في الغالب.

قلت: والظاهر أن المراد إمكان الرؤية لولا المانع كان، فلو كان بالمأموم عمى، أو كان في ظلمة وكان بحيث يرى لولا ذلك، صح اقتداؤه حيث أمكنته المتابعة (٢)، ولو بسماع التكبير. وكذا إن كان المأموم وحده بالمسجد، أو كان كل منهما بمسجد غير الذي به الآخر، فلا يصح اقتداء المأموم إذن، إن لم ير الإمام أو بعض من وراءه.

(وتكفي الرؤية في بعض الصلاة) كحال القيام أو الركوع، لحديث عائشة قالت: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وجدار الحجرةِ قصير، فرأى الناس شخصَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقام أناسٌ يصلون بصلاتِهِ - الحديث" رواه البخاري (٣). والظاهر أنهم إنما كانوا يرونه في حال قيامه.

(وسواء في ذلك الجمعة وغيرها) لعدم الفارق.

(ولا يشترط اتصال الصفوف) فيما إذا كان خارج المسجد (أيضًا) أي كما لا يشترط لو كانا في المسجد (إذا حصلت الرؤية المعتبرة (٤) وأمكن


(١) أخرجه البيهقي (٣/ ١١١)، بسنده عن الشافعي قال: "صلى نسوة مع عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجرتها، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام؛ فإنكن دونه في حجاب. قال الشافعي: وكما قالت عائشة في حجرتها، إن كانت قالته، قلناه".
وهذا معلق، ولم نجد من وصله.
(٢) قال الشيخ عثمان في حاشيته على "المنتهى": وفي كلام م - نظر، بل لا بد من الرؤية المعتبرة بالفعل كما يؤخذ من كلام "الإقناع"، فلا يكتفى بإمكان الرؤية مع وجود مانع نحو ظلمة وعمى. اهـ "ش".
(٣) في الأذان، باب ٨٠، حديث ٧٢٩.
(٤) فهم من قوله: حصلت الرؤية، أنه لا يكتفى بإمكان الرؤية مع وجود مانع نحو ظلمة وعمى، خلافًا لما بحثه الشيخ م ص. "ش".