للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميزاب، أو دكان (معلوم المقدار في الخروج والعلو) دفعًا للجهالة.

(ولا يجوز) لأحد (أن يحفر في الطريق النافذة بئرًا لنفسه، سواء جعلها لماء المطر، أو استخرج منها ماء) عِدًّا (ينتفع به) ولو بلا ضرر؛ لأن الطريق ملك للمسلمين كلهم، فلا يجوز أن يحدث فيها شيئًا بغير إذنهم، وإذنهم كلهم غير مُتصوَّر.

(وإن أراد حَفْرها) أي: البئر (للمسلمين) لأجل (نفعهم مثل أن يحفرها لسقي الناس والمارة من مائها، أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق (في طريق ضيق) مُنعَ للضرر (أو كانت) الطريق واسعة، وأراد حَفْرها (في ممرِّ الناس، بحيث يخاف سقوط إنسان فيها، أو) يخاف سقوط (دابة) فيها (أو) بحيث (يُضيِّق عليهم ممرَّهم، لم يجز) له حفرها؛ لأن ضررها أكثر من نفعها، ودرء المفاسد مقدَّم على جلْب المصالح.

(وإن حَفَرها) أي: البئر للمسلمين (في زاوية من طريق واسع، وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها، جاز) له ذلك؛ لأنه مصلحة بلا مفسدة (كتمهيدها) أي: الطريق (وبناء رصيف فيها) يمر عليه الناس نحو مطر، وكذا بناء مسجد فيها، ويأتي في الغصب.

(و) حفر البئر (في دَرْبٍ غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله) لأن الدَّرْب ملك لهم، فليس لأحد التصرُّف فيه إلا بإذنهم.

(ولو صالح) من يريد حفر البئر (أهل الدَّرْب عن ذلك بعِوضٍ جاز) الصلح؛ لأن الحق لهم (سواء حفرها لنفسه أو للسبيل، وكذا إن فعل ذلك) أي: حفر البئر (في ملك إنسان) لم يجز إلا بإذنه، وإن صالحه عنه بعِوض، جاز.

(وإذا كان ظهر داره في دربٍ غير نافذ، ففتح بابا) فيه (لغير