للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك (إلا بعسف، تركه بحاله) دفعًا لأذاه به.

(فإن كان) الميت (على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشتهر بالمثلة، ترك في تابوت، أو) ترك في النعش (تحت مِكَبَّة كما يصنع بالمرأة) سترًا لذلك (ويأتي في فصل الحمل) أي: حمل الميت.

(ولا بأس بغسله في حمام) نص عليه (١) في رواية مهنا، وكالحي. لكن إن كان الماء حارًا، كره بلا حاجة.

(و) لا بأس (بمخاطبته) أي: الغاسل (له) أي: للميت (حال غسله، بنحو (٢): انقلب يرحمك الله) لقول الفضل وهو محتضن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرحْنى، أرحْنى، فقد قطعتَ وَتِيني، إني أجدُ شيئًا يتنزل) (٣) عليَّ" (٤). وقال علي لما لم يجد من النبي ما يجده من سائر الموتى: "يا رسول اللهِ، طبتَ حيًا وميتًا" (٥).


(١) انظر الفروع (٢/ ١٦٢).
(٢) في "ح" و"ذ": "نحو".
(٣) في "ذ": "ينزل".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٩٧) حديث ٦٠٧٧، وابن سعد (٢/ ٢٨٠) ، وابن أبي شيبة (١٤/ ٥٥٧)، والبيهقي (٣/ ٣٩٥) وفي الدلائل (٧/ ٢٤٥) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين مرسلًا. ولفظ عبد الرزاق ويقول الفضل لعليٍّ: أرحني ، أرحني … إلخ.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٠٥): وهو مرسل جيد.
قلنا: وما ذكره المؤلف هنا محل نظر؛ لأنه لا فائدة من مخاطبة الميت، وليس عليه دليل صحيح يُعتمد عليه.
(٥) أخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ١٠، حديث ١٤٦٧، والحاكم (٣/ ٥٩)، والبيهقي (٣/ ٣٨٨) والخطيب في تاريخه (٢/ ٢٦٨) عن الزهري عن سعيد بن =