النصاب) إذا كان كله فصلانًا أو عجاجيل أن لو كان (من الكبار، ويقوَّم فرضه) الواجب فيه (ثم تقوَّم الصغار، ويؤخذ عنها) أي: الصغار، أي: عن فريضتها (كبيرة بالقسط، والتعديل بالقيمة، مكان زيادة السن) ليندفع بذلك محذور الإجحاف بالمالك، مع المحافظة على الفرض المنصوص عليه، وإنما لم تجز الفصلان والعجاجيل بخلاف الغنم؛ لكون الشارع فرَّق بين فرض خمس وعشرين وست وثلاثين بزيادة السن، وكذلك فرَّق بين فرض ثلاثين وأربعين من البقر.
(ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارًا، وجب في كل خمس) منها (شاة كالكبار) فتكون جذعًا من الضأن، أو ثنيًّا من المعز.
(وتؤخذ من المراض) من إبل أو بقر أو غنم (مريضة) لأن الزكاة وجبت مواساة، وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله، ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته؛ لأن القيمة تأتي على ذلك؛ لكون المخرج وسطًا في القيمة.
(فإن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة، على قدر قيمة المالين) للنهي عن أخذ الصغيرة والمعيبة والكريمة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكنْ من وَسطِ أمْوَالِكُمْ"(١)، ولتحصل المواساة. فإذا كان قيمة المال المخرج -
(١) جزء من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري - رضي الله عنه -؛ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣١)، وأبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٨٢، وابن سعد (٧/ ٢١) والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٣٠٠) حديث ١٠٦٢، وابن قانع في معجم =