للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإذا بلغت) البقر (مائة وعشرين اتَّفق الفرضان، فيخير بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة) للخبر.

(ولا يجزئ الذكر في الزكاة) إذا كانت ذكورًا وإناثًا؛ لأن الأنثى أفضل؛ لما فيها من الدر والنسل. وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل وفي الأربعين من البقر (غير التبيع في زكاة البقر) للنص السابق. ولأنه أكثر لحمًا، فيعادل الأنوثة. (و) غير (ابن لبون، أو ذكر أعلى منه) كحِق، فما فوقه (مكان بنت مخاض، إذا عدمها. وتقدم) في الفصل قبله موضحًا، لكن ابن اللبون فما فوقه ليس بأصل لكونه لا يجزئ مع وجود بنت المخاض، بخلاف التبيع، فيجزئ في الثلاثين وما تكرر منها كالستين، وأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين، فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث؛ لنص الشارع عليها. (إلّا أن يكون النصاب كله ذكورًا، فيجزئ فيه ذكر في جميع أنواعها) من إبل أو بقر أو غنم؛ لأن الزكاة وجبت مواساة، فلا يكلفها من غير ماله.

(ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم) نص عليه (١)؛ لقول أبي بكر: "واللهِ لو منَعُونِي عناقًا . . ." الخبر (٢). ويتصور أخذها فيما إذا أبدل الكبار بالصغار، أو نتجت، ثم ماتت الأمات، بناء على ما تقدم أن حولها حول أصلها (دون إبل وبقر، فلا يجزئ إخراج فصلان) جمع فصيل: ولد الناقة (وعجاجيل) جمع عجل: ولد البقرة (فيقوَّم


= توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وانظر نصب الراية (٢/ ٣٤٩)، والدراية (١/ ٢٥٢).
(١) انظر كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦) والفروع (٢/ ٣٧١).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٣٢) تعليق رقم (١).