للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل أربعين مسنةً، فعرضوا عليَّ أن آخذ مَا بينَ الأربعِينَ والخمسِينَ، وما بين السِّتِّينَ والسبْعِينَ، وما بين الثمانِينَ والتسْعينَ، فأبيْتُ ذلكَ، وقلتُ لهم: حتى أسأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلكَ، فقدمْتُ، فأخبرته، فأمرَني أن آخذ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا، ومن كلِّ أربَعِينَ مُسنَّةً، ومن الستِّينَ تبيعينِ، ومن السبعينَ مسنةً وتبيعًا، ومن الثمانِينَ مسنتينِ، ومن التسعينَ ثلاثةَ أتباعٍ، ومن المائةِ مسنةً وتبيعينِ، ومن العشرةِ ومائةٍ مسنتَيْنِ وتبيعًا، ومن العِشْرينَ ومائةٍ ثلاثَ مسناتٍ أو أربعَة أتْبَاعٍ. قال: وأمرَنِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا آخذَ فِيمَا بينَ ذلكَ شيئًا، إلا أن يبْلُغَ مسنةً أو جذعًا، وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيهَا". رواه أحمد في "مسنده" (١).


(١) (٥/ ٢٤٠). وأخرجه - أيضًا - أبو عبيد في الأموال ص/ ٤٧٤ حديث ١٠٢١، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٣٨ و٨٤١) حديث ١٤٥٦ و١٤٦٢، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٢٤ و١٧٠) حديث ٢٤٩ و٣٦٣، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٦) حديث ٩٣٣ من طريق سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال: بعثني … الحديث، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ١٣٦٤، ١٣٦٥): حديث يحيى بن الحكم عن معاذ فيه إرسال، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وسلمة بن أسامة ويحيى غير مشهورين، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه.
ووهَّم الحافظ في تعجيل المنفعة (١/ ٥٩٧) من قال: سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم لا يعرفان.
وذكر في تعجيل المنفعة أيضًا (٢/ ٣٥٣) أن يحيى بن الحكم لم يدرك معاذًا: لأن وفاته قديمة.
وقال ابن عبد الهادي: قوله في الحديث في بعض رواياته: "فقدمتُ فأخبرتُ النبي - صلى الله عليه وسلم -": ليس بصحيح، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي قبل أن يقدم معاذ بن جبل. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٣): الصحيح أن معاذًا قدم بعدما =