للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإذا قالت: اخترتُ نفسي، أو) قالت: (فسختُ النكاح؛ انفسخ) وكذا لو قالت: اخترتُ فراقه (ولو قالت: طلَّقتُ نفسي، ونوت المفارقة، كان) ذلك (كنايةً عن الفسخ) لأنه يؤدي معنى الفسخ، فصلح كونه كناية عنه، كالكناية بالفسخ عن الطلاق، ولا يكون فسخها لنكاحها طلاقًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطَّلاق لمن أخذ بالسَّاق" (١)؛ ولأنها فرقة من قِبَلِ الزوجة، وكانت فسخًا، كما لو اختلف دينهما.

(وهو) أي: خيار الفسخ منها (على التراخي) كخيار العيب.

(فإن عَتَق) زوجها (قبل فَسْخِها) بَطَل خيارها؛ لأن الخيار لدفع الضرر بالرقِّ، وقد زال بالعتق، فسقط الخيار، كالمبيع إذا زال عيبه


(١) أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب ٣١، حديث ٢٠٨١، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٠) حديث ١١٨٠٠، والدارقطني (٤/ ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠)، من طرق عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، مرفوعًا.
وضعفه البيهقي، وابن حجر في الدراية (١/ ١٩٩)، والتلخيص الحبير (٣/ ٢١٩)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٥٨).
وأخرجه الدارقطني (٤/ ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠)، من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، مرسلًا، وهذا مع إرساله فيه ابن لهيعة. وأخرجه ابن عدي (٦/ ٢٠٤٠)، والدارقطني (٤/ ٣٧ - ٣٨)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ١٥٧) حديث ١٠٧١، من طريق الفضل بن المختار، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك - رضي الله عنه -.
قال ابن عدي: الفضل بن مختار عامة حديثه لا يتابع عليه.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٣٤): رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف.
وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ١٩٩) إسناده ضعيف. وانظر: إرواء الغليل (٧/ ١٠٩).