للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشيخ تقي الدين (١): يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبًا ما كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يفعله غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يزيد وينقص أحيانًا.

(ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من) قراءة الركعة (الثانية) لما روى أبو قتادة قال: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يطول في الركعة الأولى" متفق عليه (٢). وقال أبو سعيد: "كانت صلاة الظهر تُقام، فيذهب الذاهبُ إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي، والنَّبي - صلى الله عليه سلم - في الركعةِ الأولى مما يطوّلها" رواه مسلم (٣). وليلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من الجماعة شيء (فإن عكس) أي طول الثانية عن الأولى (فنصه (٤): يجزئه، وينبغي أن لا يفعل) لمخالفته السنة.

(وذلك) أي تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية (في كل صلاة) ثنائية كانت، أو ثلاثية، أو رباعية (إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني، كما يأتي) في صلاة الخوف (فالثانية أطول) من الأولى، لتتم الطائفة الأولى صلاتها، ثم تذهب لتحرس، ثم تأتي الأخرى فتدخل معه (و) إلا في (صلاة جمعة إذا قرأ بسبح، والغاشية) لوروده (ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسير) قاله في "الفروع" أي إذا كانت الثانية أطول من الأولى بيسير، لا كراهة لما تقدم في سبح، والغاشية.

(وإن أحس) الإمام (بداخل وهو) أي الإمام (في ركوع أو غيره، ولو)


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٠٥، ١٠٦.
(٢) البخاري في الأذان، باب ٩٦، حديث ٧٥٩، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٥١.
(٣) في الصلاة، حديث ٤٥٤.
(٤) مسائل عبد الله (٢/ ٢٥١) رقم ٣٤٣.