للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغنائم حُنين بأوطاس (١).

ولأنهم ملكوها بالاستيلاء، فجاز قسمتها فيها وبيعها، كما لو أُحرزت بدار الإسلام.

(وهي) أي: الغنيمة (لمن شَهِد الوَقْعة) لما روى الشافعي وسعيد بإسنادهما عن طارق بن شهاب، أن عمر قال: "الغنيمَةُ لمنْ شَهِدَ الوقعةَ" (٢) (من أهل القتال، إذا كان قَصْدُه الجهاد، قاتل أو لم يُقاتل، من تجار العسكر وأُجراء التُّجار، ولو) كان الأجير (للخدمة، ولمستأجَر مع جندي: كركابي، وسايس، والمُكاري، والبيطار، والحدَّاد،


= المصطلق، فبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء، وأردنا أن نستمتع ونعزل … الحديث. قال: ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى المدينة. انتهى.
وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - المذكور: أخرجه البخاري في العتق، باب ١٣، حديث ٢٥٤٢، وفي المغازي، باب ٣٢، حديث ٤١٣٨، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٣٨.
(١) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٠٦): "وأما قسمة غنائم حنين فغير معروف، والمعروف ما في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس أنه قسمها بالجعرانة"، وحديث أنس أخرجه البخاري في العمرة، باب ١٥٥، حديث ١٧٧٨، وفي الجهاد والسير، باب ١٨٥، حديث ٣٠٦٦، وفي المغازي، باب ٣٦، حديث ٤١٤٨، ومسلم في الحج، حديث ١٢٥٣ وغيرهما.
(٢) الشافعي في الأم (٧/ ٣٤٤)، وسعيد بن منصور (٢/ ٣٠٧) رقم ٢٧٩١. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٥/ ٣٠٢) رقم ٩٦٨٩، وابن سعد (٣/ ٢٥٥)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤١١)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٤١٣) رقم ٦٠٧، والطحاوي (٣/ ٢٤٥)، وفي شرح مشكل الآثار (٧/ ٣٥٢)، والطبراني في الكبير (٨/ ٣٢١)، رقم ٨٢٠٣، والبيهقي (٦/ ٣٣٥)، (٩/ ٥٠)، وابن عساكر في تاريخه (٤٣/ ٤٤٢، ٤٤٣)، وصحَّح إسناده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٤٧٣)، والحافظ في الفتح (٦/ ٢٢٤)، والتلخيص الحبير (٣/ ١٠٨).