للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون، كثياب وحيوان وغيرهما، يجوز النَّساء فيه، سواء بيع بجنسه، أو بغير جنسه، متساويًا أو متفاضلًا) لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو "أن يأخُذَ على قَلائِصِ الصَّدقة، فكان يأخذ البعيرَ بالبَعيرَين، أي: إلى إبل الصدقة" رواه أحمد، والدارقطني وصححه (١). وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أَولى.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٧١، ٢١٦)، والدارقطني (٣/ ٦٩) واللفظ له. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في البيوع والإجارات، باب ١٦، حديث ٣٣٥٧، والطحاوي (٤/ ٦٠)، والدارقطني (٣/ ٧٠)، والبيهقي (٥/ ٢٨٧) من محمد بن إسحاق، عن أبي سفيان الحرشي، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش الزبيدي، عن عبد الله بن عمرو، به.
وقد اختلف الأئمة في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه:
فقال يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٣): هذا حديث مشهور.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وأعله ابن حزم في المحلى (٩/ ١٠٧)، والبيهقي، وعبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٢)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٥٢٠)، وابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٧١)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨) بثلاث علل:
الأولى: مسلم بن جبير وعمرو بن حريش: مجهولان.
الثانية: محمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث.
الثالثة: الاضطراب؛ لأنه قد اختُلف فيه على ابن إسحاق، فرواه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٣)، وأحمد (٢/ ١٧١، ٢١٦)، والدارقطني (٣/ ٦٩)، والحاكم (٤/ ٤٧) من أوجه مختلفة على ابن إسحاق بتقديم وتأخير بعض الرواة.
ودفع الحافظ في تعجيل المنفعة (٢/ ٢٥٦) هذا الاضطراب، فقال: "وإذا كان الحديث واحدًا، وفي رجال إسناده اختلاف بالتقديم والتأخير، رجح الاتحاد".
ورواه الدارقطني (٣/ ٦٩)، والبيهقي (٥/ ٢٨٧) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به.
وصحَّحه البيهقي، وجوَّد إسناده ابن عبد الهادي، وقوَّاه الحافظ في الفتح (٤/ ٤١٩).