للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والله لا يعذبُني الله عليها، كما لم يجلدني عليها" (١)؛ ولأن شهادته أُقيمت مقام بيّنته، وهي تُسقط الحدَّ، فكذا لِعانه.

(فإن نَكَل عن اللِّعان، أو) نَكَل (عن تمامه؛ فعليه الحدّ) لقذفه إيَّاها إن كانت مُحصَنة، وإلا فالتعزير، كما لو لم يكن زوجًا.

(وإن ضُرِب بعضَه) أي: بعضَ الحَدِّ (فقال: أنا أُلاعِن؛ سُمِع ذلك منه) وتقدّم (٢).

(ولو نَكَلتِ المرأة عن الملاعنة، ثم بَذَلَتْها؛ سُمِعت أيضًا) كالرجل.

(فإن قذفها برجل بعينه) بأن قال: زنى بكِ فلان (سقط الحَدُّ عنه لهما) أي: للمرأة، ومن قذفها به (بِلِعانه، ذكَرَ الرجلَ في لِعانه أو لم يذكره) فيه؛ لأن هلال بن أمية قَذَف زوجته بشَرِيك بن سحماء (٣)، ولم يحده النبي - صلى الله عليه وسلم - لشريك، ولا عزّره له؛ ولأن اللعان بيّنته (٤) في أحد الطرفين، فكان بيّنته (٤) في الآخر، كالشهادة.

(وإن لم يُلاعن) الزوج (فلكلِّ) واحد (منهما) أي: من المرأة، والرجل الذي قذفها به (المطالبةُ) بالحدّ (وأيهما طالب؛ حُدَّ له وحدَه) دون من لم يطالب، كما لو قذف رجلًا بالزنى بامرأة معيّنة.

(وإن قذف امرأته، و) امرأةً (أجنبية) غيرَ زوجته (أو) قذف زوجته، ورجلًا (أجنبيًّا بكلمتين؛ فعليه حدّان) لكل منهما حدّ (فيخرج من حدّ الأجنبية) أو الأجنبي (بالبيّنة) أو التصديق فقط (و) يخرج (من حَدّ الزوجة


(١) تقدم تخريجه (١٢/ ٥١٦) تعليق رقم (١).
(٢) (١٢/ ٥١٦).
(٣) تقدم تخريجه (١٢/ ٥١٥) تعليق رقم (٣).
(٤) في "ح" و"ذ": "بينة".