للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحارث: سُئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟ فقال: إذا أخذ هذا كذا، وأخذ هذا كذا، فقد تفرَّقا (١).

وقوله: (بحيث لا يسمع كلامه المعتاد) قدَّمه في "الكافي"، وعلى ما قطع به ابن عقيل، وقدَّمه في "المغني"، و"الشرح"، و"المبدع"، وصحَّحه في "شرح المنتهى": لا يعتبر ذلك، وهو ظاهر "المستوعب" حيث لم يقيد بذلك.

(و) إن كان البيع (في سفينة كبيرة) فـ (ــبأن يصعد أحدُهما إلى أعلاها، وينزل الآخر في أسفلها.

و) إن كان البيع (في) سفينة (صغيرة) فـ (ــبأن يخرج أحدهما منها ويمشي.

و) إن كان البيع (في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت) فالتفرُّق (بخروجه) أي: أحدهما (من بيت إلى بيت، أو) من (مجلس) إلى آخر (أو) من (صُفَّةٍ) إلى محل آخر (ونحوه) أي: نحو ذلك، بأن يفارقه (بحيث يُعدُّ مفارقًا له) في العُرف؛ لأن التفرُّق لم يَحدّه الشرع، فرجع فيه إلى ما يعدُّه الناس تفرُّقًا، كالحرز.

(و) إن كان البيع (في) دار (صغيرة) فالتفرُّق (بأن يصعد أحدهما السطح، أو يخرج منها.

وإن بُني بينهما) أي: بين المتبايعين وهما (في المجلس حائط من جدار، أو غيره، أو أرخيا بينهما سترًا) في المجلس (أو ناما) فيه (أو قاما) منه (فمضيا جميعًا ولم يتفرَّقا؛ فالخِيار) باق (بحاله) لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد.


(١) المغني (٦/ ١٢) وانظر مسائل ابن هانئ (٢/ ٥) رقم ١١٨٩.