(وإن وصَّى بجزأين، أو أكثر) كثُمُن، وتُسُع، وعُشر (أخذتها) أي: الكسور (من مَخْرجِها) الجامع لها (وقسمت الباقي على المسألة) أي: مسألة الورثة، فإن لم تنقسم فعلى ما تقدَّم.
(فإن زادت) الأجزاء الموصَى بها (على الثلث وردوا) أي: الورثة (جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال) لتُقْسَم عليهم بلا كسر (وقسمت الثلثين على الورقة) إن انقسم، وإلا فعلى ما تقدَّم، سواء كان الموصَى لهم من جاوزت وصيته الثلث أو لا، وتقدَّمت الإشارة إليه.
(فلو وصَّى لرجُل بثلث ماله، و) وصَّى (لآخر بربعه، وخلَّف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر) لأن مخرج الثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، وثلاثة وأربعة متباينان، ومسطحهما (١) اثنا عشر، فهي المخرج، وثلثها أربعة وربعها ثلاثة، فمجموع البسطين سبعة للوصيين (يبقى خمسة للابنين - إن أجازا) للوصيين - لا تنقسم عليهما، وتباين عددهما، فاضْرِب اثنين في اثني عشر (فتصح من أربعة وعشرين) ثم اقسِمْ، فللموصَى له بالثلث ثمانية، وبالربع ستة، وللابنين عشرة، لكل ابن خمسة.
(وإن ردَّا) أي: الابنان الوصيتين (جعلتَ السبعةَ ثُلثَ المال) وقسمتها بين الوصيين على قَدْر وصيتيهما (فتكون) المسألة (من أحدٍ وعشرين، للوصيَّيْن الثلثُ سَبعةٌ، لصاحب الثلث أربعةٌ، ولصاحب الرُّبع ثلاثةٌ، ولكل واحد من الابنين سبعةٌ.
وإن أجازا) أي: الابنان (لأحدِهما) أي: الوصيين (دون الآخر، أو
(١) أي: حاصل ضرب أحدهما في الآخر، إرشاد الفارض لسبط المارديني ص/ ٢١٢.