قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٦٣ - ٦٤): فيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن خزيمة (٤/ ١٤١) حديث ٢٥٤١، والبزار (١/ ٤٦٢) حديث ٣٢٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٧) حديث ٤٦١٩، والحاكم (١/ ٤٤٣)، من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إذا كان ثلاثة نفر فليؤمروا أحدهم، ذاك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال البزار: رواه غير واحد، عن الأعمش عن زيد بن وهب، عن عمر موقوفًا. وصوبه الدارقطني في علله (٢/ ١٥١). والموقوف أخرجه البيهقي (٩/ ٣٥٩). (١) أخرجه ابن سعد (٦/ ٨٢)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٢٩، ١٢/ ٢١٧)، والدارقطني (٤/ ٢٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٨٩). (٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠. (٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).