للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التسوية بينهما، فجاز، كقسم الأرض بالتعديل.

(وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضًا لا شِرْب) بكسر الشين، وهو النصيب من الماء (لها من هذا الماء، لم يُمنع) لأن الحق له، وهو يتصرّف على حسب اختياره، وكما لو لم يكن شريكًا (وتقدم (١) في باب إحياء الموات) ويجيء على أصلنا أن الماء لا يُملك، وينتفع (٢) كل واحد منهما على قَدْر حاجته؛ قاله أبو الخطاب؛ لأنه من المباحات، ولا يملك بملك الأرض.

فصل

(النوع الثاني) من نوعي القِسمة: (قِسمةُ إجبارٍ) لأنه يلي النوع الأول، وهو قِسْمة التراضي.

(وهي) أي: قِسْمة الإجبار: (ما لا ضرر فيها عليهما) أي: الشريكين (ولا على أحدهما، ولا رَدَّ عِوضٍ، كأرضٍ واسعةٍ، وقرية، وبُستان، ودارٍ كبيرة، ودُّكَّانٍ واسعٍ ونحوها، سواء كانت متساويةَ الأجزاءِ أو لا، إذا أمكن قسمتها بتعديل السِّهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يمكن ذلك) أي: تعديل السِّهام (إلا بجعل شيء معها، فلا إجبار) لأنه معاوضة، فلا يُجبر عليها مَن امتنع منها، كسائر المعاوضات.

(ولهما) أي: الشريكين (قَسْم أرض بستان دون شجره، وعكسه) بأن يقتسما الشجر دون الأرض (و) قَسْم (الجميع، فإن قسما الجميع) أي: الأرض والشجر (أو) قسما (الأرض) وحدها (فقسمةُ إجبارٍ) حيث


(١) (٩/ ٤٧٠).
(٢) زاد في "ذ": به.