للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو كان) الأقرب (غائبًا لا يُعلَم) محلُّه (أقريبٌ هو؛ أم بعيد) فزوَّج الأبعد؛ صح (أو علم (١) أنه) أي: الأقرب (قريب) المسافة (ولم يُعلم مكانه) فزوَّج الأبعد؛ صح؛ لتعذر مراجعته.

(أو كان) الأقرب (مجهولًا لا يُعلم أنه عصبة) للمرأة (فزوَّج الأبعد) الذي يليه (صح) التزويج استصحابًا للأصل (ثم إن عُلِم العصبةُ) بعد العقد، وكان غير معلوم حينه، لم يُعَدِ العقد (و) إن (زال المانع) بعد العقد، بأن بلغ الصغير، أو عقل المجنون، ونحوه (لم يُعَد العقد).

وكذا إن قام بالأقرب مانع، أو كان غير أهل، ثم زال وعاد أهلًا، ولم يعلم ذلك حين العقد، فزوَّج الأبعدُ؛ لم يُعَدِ العقد.

(وكذا لو زُوجت بنتُ ملاعَنَةٍ) بعد أن نفاها أبوها باللعان (ثم استلحقها أب) لم يُعَد العقد، استصحابًا للأصل في ذلك كله. قال الشيخ تقي الدين في "المسودة" (٢): قد يقال: حكم تزويجها حكم سائر الأحكام المتعلقة بالنسب تلك المدة، من العقل، والإرث، وغير ذلك.

(ولا يلي كافرٌ نكاحَ مسلمةٍ، ولو بِنتَه) لأنه لا يرثها (إلا إذا أسلمت أمُّ ولده، ومكاتَبتُهُ، ومُدبَّرتُهُ؛ فيليه) أي: يلي نكاحها (ويباشره) كما يؤجرها؛ لأنه تصرف في ملكه, لكنه في المُكاتَبة والمُدبَّرة مبني على أنه لا يُجبر على بيعهما أو نحوه. والمذهب أنهما لا يبقيان بملكه، لصحة بيعهما، بخلاف أم الولد. ولذلك اقتصر في "المنتهى" وغيره على أم الولد.

(ويلي كتابيٌّ نكاح مَوليَّته الكتابية) فيزوجها (من مسلم وذمي،


(١) في "ح": "وإن علم".
(٢) لم نقف عليه في المطبوع من المسودة.