للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (١).

ولا يَحِلّ لمسلم - ولو عبدًا - نكاح أمَة كتابية؛ لقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (٢)؛ ولئلا يؤدِّي إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم.

(والأَولى ألَّا يتزوَّج من نسائهم. وقال الشيخ (٣): يُكره) أي: مع وجود الحرائر المسلمات.

قال في "الاختيارات" (٤): (٥) وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: "طلِّقوهنَّ" (٦). و(كـ)ــأكل (ذبائحهم بلا حاجة) تدعو إليه.

(ومُنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من نكاح كتابية، و) مُنع - أيضًا - (من نكاح أمَة مطلقًا) أي: مسلمة كانت أو كتابية، وتقدم (٧) في الخصائص موضحًا.

(وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل) لقوله تعالى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} (٨) (كاليهود، والسامرة) فرقة من اليهود (والنصارى ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم.

فأما المتمسِّك من الكفار بِصُحُفِ إبراهيم وشِيث، وزبور داود،


(١) سورة المائدة، الآية: ٥.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٥.
(٣) الاختيارات الفقهية: ص/ ٣١٣.
(٤) الاختيارات الفقهية: ص/ ٣١٣.
(٥) في "ذ" زيادة: "ولو عبدًا". وهذه الزيادة ليست في الاختيارات.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٧٨، ٧٩، ٧/ ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨) رقم ١٠٠٥٧، ١٠٠٥٩، ١٢٦٦٨، ١٢٦٧٠، ١٢٦٧٢، ١٢٦٧٦، وسعيد بن منصور (١/ ١٨٢، ١٨٣) رقم ٧١٦، ٧١٨، وابن أبي شيبة: (٤/ ١٥٨)، والبيهقي (٧/ ١٧٢).
(٧) (١١/ ١٩١).
(٨) سورة الأنعام، الآية: ١٥٦.