للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبيل الله.

ولا يجوز أن يدفع إلى واحد أكثر من نفقة المِثْل؛ لأنه أطلق التصرف في المعاوضة، فاقتضى ذلك عوض المِثْل، كالتعويض في البيع والشراء.

(فلو لم يَكْفِ الألفُ) للحج، حُجَّ به من حيث يبلغ (أو) صرف منه في حجة بعد أخرى وبقي بقية، ولم تكف (البقيَّةُ) للحج (حُجَّ به) أي: الباقي (من حيث يبلغ) لأن الموصي قد عين صرف ذلك في الحج، فصرف فيه بقدر الإمكان.

(ولا يصح حج وصيٍّ بإخراجها) أي: الألف، في الحج (لأنه منفِّذٌ، فهو كقوله) لإنسان: (تصدق عني) بكذا (لم) يجز للمأمور أن (يأخذ منه) شيئًا، كما تقدم في الوكالة (١).

(ولا) يصح - أيضًا - حج (وارثٍ) لأن ظاهر كلام الموصي جعله لغيره، فإن عيَّن الموصي أن يحج عنه الوارث بالنفقة، جاز (ويجزئُ أن يحج عنه) أي: عمن أوصى بالحج ولا حج عليه (من الميقات) حملًا على أدنى الحالات، والأصل عدم وجوب الزائد؛ ولأن اللفظ إنما تناول الحج، وفعله إنما هو من الميقات، وقطع ما قبله من المسافة ليس منه.

(وإن قال: حجُّوا عني بألف، ولم يقل: واحدة، لم يُحجَّ عنه إلا حجة واحدة، وما فضل للورثة) هكذا في "الإنصاف"، وهو مشكل على ما تقدم. ولو أسقط "بألف" لكان موافقًا لنصوص الإمام. قال في رواية عبد الله (٢)


(١) (٨/ ٤١٦).
(٢) مسائل عبد الله (٢/ ٨٠٨) رقم ١٠٧٩، وانظر: مسائل صالح (١/ ٢٤٢) رقم ١٧٧، و(٣/ ٣٢) رقم ١٢٦٥.