للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَحْلِهِ؛ لأن الماء في قبضته ويده، ونسيانه لا يخلو من تقصير وتفريط، بخلاف هذه. قال: ولم أجد في المسألة نقلًا.

(ونفقة الزوجات والأقارب والرَّقيق والبهائم، إذا امتنع مَن وجبت عليه النفقة) قلت: أو تعذَّر استئذانه، كما تقدم في الرهن (١) (فأنفق عليها غيرُه بنية الرجوع؛ فله الرجوع) لأنه قام عنه بواجب، أشبه قضاءَ الدَّين (ويأتي) ذلك (في الباب بعدَه) وحكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه؛ قاله في "المبدع".

(وإن كان الزوجُ غائبًا، ولم يترك لها) أي: الزوجة (نفقة، ولم يُقْدَر على مال له، ولا على استدانة عليه، ولا) على (الأخذ من وكيله، إن كان له وكيل؛ كتب الحاكمُ إليه) لم أجد الكتابةَ إليه في كلامهم، بل الكتب المشهورة لم يذكروها، وعمل قضاتنا على عدم الكتابة، وكذا إفتاء مشايخنا (فإن لم يُعلَم خبرُه) قلت: أو علم، إذ لم نَرَ في كلامهم هذا القيد (وتعذَّرت النفقة، كما تقدم) بالاستدانة، وعدم الوصول إلى شيء من ماله (فلها الفسخ) لأنها لم تقدر على الوصول إلى نفقتها، أشبه ما لو ثبت إعساره. وعُلم منه: أنه إذا ترك لها نفقة، أو قدرت له على مال، أو على الاستدانة عليه، أنه لا فسخ لها؛ لأن الإنفاق عليها من جهته غير متعذِّر.

(ولا يصح الفسخُ في ذلك كلِّه إلا بحكم حاكم) لأنه فسخٌ مختلَفٌ فيه، فافتقر إلى الحكم، كالفسخ للعُنّة (فيفسخ) الحاكم (بطلبها) لأنه لحقِّها، فلا يستوفيه إلا بطلبها (أو تفسخ) هي (بأمره) أي: الحاكم.


(١) (٨/ ١٨٣).